الحر العاملي
96
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أخته ، ولا على خالته ، ولا على سوى ذلك إلَّا بإذن ، ولا يأذنوا حتّى يسلَّموا ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ . [ 218 ] 5 - روي : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أراد الدخول على فاطمة عليها السلام فسلَّم واستأذن لنفسه ، ثمّ استأذن لجابر وكان معه . [ 219 ] 6 - روي : الأمر بالاستئذان قبل صلاة الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء . [ 220 ] 7 - روي : أنّ الاستئذان في هذه الأوقات مخصوص بالرجال دون النساء . [ 221 ] وروي : أنّها في العبيد خاصّة ، وأنّهم المراد ممّا ملكت أيمانكم في الآية . [ 222 ] 8 - قيل للصادق عليه السلام : النساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : لا ، ولكن يدخلن ويخرجن . [ 223 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : « والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » ( 1 ) قال : من أنفسكم عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات . [ 224 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : الاستئذان ثلاثة : أولاهنّ يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا ، وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن . [ 225 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا » ( 1 ) . قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم .
--> [ 218 ] الوسائل 14 : 158 / 3 . [ 219 ] الوسائل 14 : 159 / 1 . [ 220 ] الوسائل 14 : 160 / 4 . [ 221 ] الوسائل 14 : 161 / 5 . [ 222 ] الوسائل 14 : 160 / 4 . [ 223 ] الوسائل 14 : 160 / 4 . ( 1 ) النور : 58 . [ 224 ] الوسائل 14 : 161 / 1 . [ 225 ] الوسائل 14 : 161 / 2 . ( 1 ) النور : 27 .